دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن عقوبة الشروع في الانتحار وفقاً للقانون الإماراتي، وأجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد محمود المرزوقي، وقال إن الشروع في الانتحار جريمة بموجب قانون العقوبات الإماراتي.
وتابع: ينص القانون على عقوبات محددة للشروع في الانتحار وفقاً للمادة (386) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. حيث يعاقب كل شخص يشرع في الانتحار بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو بالعقوبتين معاً.
وأضاف المرزوقي أن القانون يشدد العقوبة في حال كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، حيث يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً يستدعي فرض عقوبات أشد على هؤلاء الأفراد. ورغم تلك العقوبات، يجيز القانون للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجياً بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار المرزوقي إلى أن التحريض على الانتحار يعتبر جريمة، ويعاقب بالحبس كل من حرض أو ساعد شخصاً بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وأكد المرزوقي أن القانون الإماراتي يعكس حرصاً على حماية الأفراد، ويشدد على خطورة الشروع في الانتحار والعواقب القانونية المترتبة عليه. كما أشار إلى أن معرفة هذه العقوبات ليس فقط ضرورياً لحماية الأفراد، بل لتعزيز الوعي الاجتماعي حول العواقب القانونية المتعلقة بالانتحار.
وأضاف أن من المهم أن يتفهم المجتمع أن الشروع في الانتحار ليس مجرد خيار فردي، بل يحمل تبعات قانونية تؤثر في الشخص والمحيطين به. ويسعى القانون الإماراتي إلى حماية الأفراد من اتخاذ قرارات قد تكون مدمرة على عدة مستويات، ما يبرز الحاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المعرضين لمثل هذه الأفكار.
0 تعليق