قصور في تجريم الانضمام لـ «الجماعات الإرهابية» - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم زوارنا الكرام تفاصيل هذا الخبر قصور في تجريم الانضمام لـ «الجماعات الإرهابية» اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 06:09 مساءً

في حُكم قضائي بارز يكشف وجود قصور بالتشريعات الكويتية في تجريم الانضمام إلى الجماعات المحظورة، أكدت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد الصانع، وعضوية القاضيين حمود الشامي وعبدالله المقهوي، أن التشريعات الكويتية لم تجرِّم الاتصال غير المشروع بالتنظيمات المحظورة، وأن مبادئ الحُرية الفردية كفلت للإنسان أن يحدِّث نفسه بما يشاء، فلا سلطان للقانون على تفكير الناس.

وقالت المحكمة، في حيثيات حُكمها، الذي انتهى إلى تبرئة ثلاثة وافدين من الجنسية التونسية من تهم الانضمام إلى تنظيم داعش المحظور والتخطيط لارتكاب عمليات داخل البلاد، إن «السائد في التشريع والفقه هو عدم العقاب على مرحلة التفكير في الجريمة والتأمل فيها، لأن النية مادامت في حيِّز النَّفس ولم تخرج إلى العالم الخارجي، فلا ضرر منها، ولا خطر فيها، ثم إن مبادئ الحُرية الفردية كفلت للإنسان أن يحدِّث نفسه بما شاء، وأن يفكِّر كما يشاء، فلا سلطان للقانون على تفكير الناس».

وبينت المحكمة أن الركن المادي في جريمة الاشتراك في الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات المحظورة المعاقب عليها في المادة 30 من القانون رقم 30 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء يتحقق بانتساب الجاني إلى تلك التنظيمات المناهضة للأنظمة القائمة في البلاد، بأن تنحسم نية الجاني، وتتلاقى بشكل جازم مع نية الآخرين للعمل المشترك على تحقيق أهدافها، إلا أنه في كل الأحوال يتعيَّن على المحكمة إثبات الانتساب في التنظيم أو الهيئات المحظورة، بوصفها الدليل على حسم نية التضامن معها في العمل على تحقيق أهدافها.

وتابعت: «بمطالعة، وتفحص التحقيقات وكل الأوراق، فإن البين للمحكمة خلوها من أي دليل يثبت بصورة يقينية جازمة اشتراك المتهمين في تنظيم داعش- المسمى سابقاً الدولة الإسلامية في العراق والشام، ورغم علمهم بالغرض الذي يعمل له هذا التنظيم، فإن ذلك لا يكفي لقيام جريمة الاشتراك في هيئة محظورة محل التهمة الثانية المسندة إلى المتهمين طالما لم يثبت بالأوراق انتساب أي منهم يقيناً إلى هذا التنظيم، وتلاقي نيتهم وبيعاتهم بشكل متضامن جازم مع تلك الجماعة الإرهابية المحظورة، وطالما خلا ملف الدعوى والتحقيقات مما يؤكد أو يشير إلى إسناد مهمة لأي منهم».

وأشارت إلى أن هذه الجريمة لا تقوم بمجرَّد اجتماع المتهمين، وترديدهم البيعات وحيدين في دارهم لأمراء التنظيم، دون أن تتصل هذه البيعة وهي فكرة تلاها ثلاثة بأي من المشتركين في التنظيم أو المنظمين فيه، أو بمن يدعون للانضمام إليه، وهؤلاء الأخيرون بشتى فئاتهم هم من خلا منهم ومن ذكرهم ملف الدعوى بتحرياته الأولية، والمستتبعة، بل وكل التحقيقات، كما لم يتفوه أي متهم بقول أو إشارة عنهم.

وقالت إنه إلى هذا الحد، فإن العقاب يمتنع أساساً، لأن الجريمة لا تقوم بالنية وحدها، باعتبار أن أوامر القانون ونواهيه لا تنتهك بالنوايا المجرَّدة، بل تنتهك بالأفعال التي تصدر عن إرادة آثمة، وهو ما لا يحول دون أن يبقى ما أتاه المتهمون في هذا الصدد خطيئة أخلاقية تستأهل التأنيب ولوم الضمير، إلا أن ذلك يكون كما تقدَّم دون تدخل من القانون الجنائي.

يذكر بأن هذا المقال: قصور في تجريم الانضمام لـ «الجماعات الإرهابية» قمنا بنقله من مصدره الرسمي (الجريدة الكويتية) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن قصور في تجريم الانضمام لـ «الجماعات الإرهابية».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام