هل ينطبق قرار «الصحة» بشأن تنظيم الإعلان على المؤثرين؟ - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم زوارنا الكرام تفاصيل هذا الخبر هل ينطبق قرار «الصحة» بشأن تنظيم الإعلان على المؤثرين؟ اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 07:03 مساءً

أكد مكتب أركان الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية عدم انطباق قرار وزارة الصحة الأخير، بشأن تنظيم الإعلانات التجارية، على المؤثرين والشركات المتخصصة في الإعلانات التجارية والتجميل، لكون تلك الكيانات غير مخاطبة أصلاً بقوانين المهن الطبية أو حتى الصيدلة، التي أشار إليها القرار رقم 9 لسنة 2025 بشأن تنظيم الإعلانات. وشدد «أركان»، في دراسة قانونية بشأن نطاق وحدود قرار «الصحة» الصادر بتنظيم الإعلانات، على أن محاولة تطبيق هذا القرار على كيانات غير مشمولة بالقوانين الخاصة بالمهن الطبية والصيدلة، والإشارة إلى أنها معرّضة لأحكام جزائية تصل إلى الحبس، هي تطبيق مخالف لأحكام القانون، وتعرّض قرارات التطبيق للطعن عليها أمام المحاكم الإدارية، لعدم مشروعيتها، وكذلك أمام المحكمة الدستورية باعتبارها قرارات تنظيمية. وأكدت الدراسة أن التفسير الواسع في القرار غير مبرر، ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، إذ إنه سمح بملاحقة أي شخص يتحدث عن فوائد الأعشاب أو شرابها، وهو أمر خارج نطاق التنظيم الذي سمحت به قوانين المهن الطبية والصيدلة. «الجريدة» تستعرض فيما يلي الدراسة التي أعدها في مكتب «أركان» رئيس قسم القضايا الإدارية والدستورية المستشار علي الثويمر، والمستشار الأول في «أركان» لطفي هاشم، والتي تضمنت شرح أحكام القرار ونطاق تطبيقه وطريقة الطعن عليه.

في دراسة قانونية أُعدّت بشأن قرار وزير الصحة رقم 9 لسنة 2025 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي، قال مكتب أركان الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية: «تنص المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية على أنه عند تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضّح قرين كل منها:

المهنة: «مهنة الطب والمهن المساعدة لها، مهنة الطب: مهنة الطب البشري أو طب الأسنان».

والطبيب هو «كل شخص حاصل على شهادة جامعية من إحدى كليات الطب البشري أو طب الأسنان المعترف بها، والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، أما المهن المساعدة لمهنة الطب فهي: مهن مساعدة ومعاونة لمهنة الطب البشري وطب الأسنان وفقا لأحكام هذا القانون».

والمنشأة الصحية: «كل مكان مخصص ومُعد لتقديم الخدمات الطبية أو الرعاية الصحية للأفراد بقصد تشخيص الأمراض وعلاجها أو الوقاية منها أو تحسين الصحة أو إعادة التأهيل أو النقاهة».

وأشار «أركان» إلى أن المادة الثالثة من القانون ذاته تنص على أنه «تعتبر المهن التالية منها مساعدة لمهنة الطب: التمريض والخدمات التمريضية المساعدة، وصحة الفم ومختبرات الأسنان، والعلاج الطبيعى والعلاج بالعمل، والبصريات، والأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع، والمختبرات الطبية والصحية، والأطراف الصناعية، والطوارئ الطبية، والنطق والسمع، والصحة العامة، والتغذية العلاجية والإطعام، والعلاج النفسي والاستشارات النفسية، والتعقيم، والخدمات الطبية المساعدة الأخرى الآتية (زراعة الأنسجة، حفظ الأعضاء، تخطيط المخ والقلب والعضلات، التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي، الفحوصات الوراثية، علاج القدم، تجهيز ورقابة الأدوية).

وبيّن المكتب أن المادة 15 من القانون ذاته تنص على أن «يُحظر على مزاول المهنة أن يعلن عن أسعار الخدمات التي يؤديها أو أي منتج أو جهاز بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة، ويسري ما سبق على كل المنشآت الصحية، ويصدر قرار من الوزير بتحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه، وتحديد الجهة المختصة بالوزارة للنظر في طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار الموافقة اللازمة لها».

وتنص المادة 16 على أن «يُحظر على الكافة الإعلان بأي وسيلة أو طريقة عن الأدوية أو المستحضرات أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصه بالوزارة».

وأوضح «أركان» أن المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 96 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية تنص على أن «لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منحه»، بينما تنص المادة الثانية على أنه «لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ونصت المادة الثالثة على أن يُحظر على الصيدليات حيازة أو بيع أو الغرض للبيع دواء ليس مصدره أحد الوكلاء المعتمدين لشركات الأدوية أو مستودعات أو مصانع الأدوية المرخّص لها».

وقال: وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي على أن «يُعد إعلاناً في تطبيق أحكام هذا القرار، الإعلان عن المركز الصيدلي أو محال البيع أو الإعلان عن كل مادة أو محتوى أيا كان شكله أو نوعه يتم نشره بقصد الترويج عن الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية للإنسان أو الحيوان أو أسعار بيعها، سواء تم ذلك النشر من قبل مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها أو المركز الصيدلي، ولا يجوز أن يتم النشر بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو غيرها من وسائل النشر الثابتة أو المتحركة».

وتنص المادة الثالثة من القرار ذاته على أنه «كما تسري أحكام هذا القرار على الإعلانات عن المواد والمنتجات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار المنشورة في منصات المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية أو منصات العرض أو حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية بمزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها».

ونصت المادة 18 من القرار ذاته على أنه «دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى، تسري أحكام الجرائم والعقوبات والجزاءات الإدارية الواردة في المادتين 14 و15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية، والمادة رقم 73 من القانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية على أي مخالف لأحكام هذا القرار».

ونصت المادة 19 على أن «أحكام هذا القرار لا تسري على الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة والصيدليات التابعة للجهات الحكومية الأخرى»، وتنص المادة 20 على أن «تسري أحكام هذا القرار على مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها، وعلى المركز الصيدلي وعلى أصحاب تراخيصها ومديريها».

وانتقل المكتب بعد استعراض المواد القانونية إلى التعقيب عليها، حيث قال: «ومؤدى النصوص السابقة أن المشرّع نظّم بالقانون رقم 70 لسنة 2020 مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لها، وحدد التعريفات التي تنطبق على العاملين بهذه المهن، وأوجب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالوزارة قبل ممارسة أي شخص لتلك المهن، كما قرّر المشرع المحظورات التي يتعين على من شملهم القانون السالف الذكر ممارستها، وفرّق في درجة الحظر بين الحظر المطلق أو تلك التي تتطلب ترخيصا من الجهة المختصة قبل إتيان العمل المحظور، وأجاز بعض الأعمال التي يقوم بها الخاضعون لأحكامه باشتراطات معيّنة، ورتّب المشرع على تجاوز ذلك عقوبات على كل من ارتكبها تفاوتت بحسب الذنب المقترف».

وأضاف «أركان»: كما أن المشرّع في القانون رقم 28 لسنة 96 قد تكفل وحدة بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات، ونظّم إجراءات الترخيص لها تنظيما دقيقا حدد فيه نطاق السلطة المقررة لجهة الإدارة، حيث تقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون، دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار.

وتابع: كما فوّض المشرع وزير الصحة بإصدار قرار ينظم أسلوب الدعاية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، إيمانا من المشرّع بأن عمل الصيدليات ليس فقط بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لمن يرغب بشرائها، بل جزء لا يتجزأ من ضمن عملها الإعلان عنها بما يتفق وممارسة هذا النشاط، لذا حرص المشرّع على أن يقيد وزير الصحة بتنظيم أسلوب الدعاية فقط لا حظره، حرصا من المشرّع نفسه على ضمان توفير المنتج الطبي للمرضى أو المستخدمين للأدوية وتلك المستحضرات، وهو عمل أصيل للصيدليات والعاملين فيها من ناحية، ولضمان عدم دخول أصحاب الصيدليات في منافسات غير مشروعة.

واستطرد: «بمعنى أن الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية هي أمر مباح ولا يحتاج الى إذن مسبق سوى ما قرره القانون من الالتزام بأسلوب الدعاية، والذي يصدر بقرار من وزير الصحة الذي يملك، بواسطة موظفيه، مراقبة مدى التزام الصيدليات بهذا القرار المنظم للدعاية، بدليل أن المشرّع حدّد الجزاء المترتب على ذلك، حينما قرر بنص المادة 15 أن تكون العقوبة هي تلك التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف لكل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لأسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية».

وتابع: يؤكد ذلك أن المشرّع قد تكفل وحده ببيان محظورات النشاط وتكفّل بتحديدها على نحو ما ورد بالمادتين 4 و8 من القانون رقم 28/ 96 السالفة الذكر، ولم يفوض أو يعهد إلى جهة إصدار أدنى من القانون بإضافة محظورات أو موانع أخرى تعوق عمل الصيدلي أو النشاط الذي تباشره الصيدليات، تقديراً من المشرّع أن هذا العمل يمارس وفقاً لقواعد اقتصاد السوق الحر.

وانتهت الدراسة إلى أن كل ما تقدّم يؤكد أن المشرّع قد غاير في الألفاظ عن تقرير النصوص الخاصة بالإعلانات بين الخاضعين لقانون مهنة الصيدلة والخاضعين لقانون مهنة الطب والمهن المساعدة له، إذ قرر أن سلطة الوزير المختص فيما يختص بمهنة الصيدلة هي سلطة مقيّدة تتعلق بتنظيم أسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، في حين أن سلطة الوزير مطلقة في الإعلان عن الأدوية أو المنتجات أو الأجهزة أو العلاج بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة، وأناط بالوزير وحده تحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه.

تقييد نطاق تطبيق القوانين بقرار غير مقبول

أكدت الدراسة أنه لا يُقبل - بعد كل ما تقدم - أن يأتي القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي، ليقيّد من نطاق تطبيق تلك القوانين بما يصمه بعدم المشروعية التي من صورها التي جاء بها القرار:

1- قيد حق الإعلان والدعاية للصيدليات فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فجعل الحظر هو الأصل، والاستثناء هو الإباحة، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 96، فضيّق من نطاق تطبيق هذا النص.

2 - استثنى الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة والصيدليات التابعة للجهات الحكومية، مخالفا الحظر الوارد بنص المادة 15 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي يسري على تلك المستشفيات الحكومية والصيدليات التابعة لها، والتي أوجب المشرّع عليها أن تحصل أولا على موافقة الوزارة على الإعلان، وأن يكون هذا الإعلان مطابقا للقرار الصادر من وزير الصحة، والمتضمن قواعد وشروط الإعلان وضوابطه.

3 - أن هذا القرار فيما قرره من استثناء المستشفيات الحكومية والصيدليات التابعة من الإعلانات عن الأدوية والأجهزة والمنتجات وخلافها قد فرّق بين المنشآت الصحية الخاصة والحكومية التي تستظل تحت قانون واحد ينظمها، وأخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون، بما يعيبه.

4 - أن القرار قد شمل في حكمه أشخاصا لا يندرج أيّ منهم تحت أحكامه، وهي الصيدليات الخاصة والمؤثرون بوسائل التواصل الاجتماعي والشركات المتخصصة في الإعلانات التجارية أو منصات العرض، فلا يخاطب كل منهم بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020، والذي صدر القرار بناء عليه.

كما أن القرار نفسه لم يعرّف المؤثرين أو الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية أو منصات العرض، والتي قد لا تخضع لأي قانون آخر ينظمها والبعض الآخر قد يتطلب ترخيصا من قبل جهات أخرى غير وزارة الصحة، وتخضع في أحكام هذا الترخيص لقوانين أو قرارات لا تتبع الوزارة من قريب أو من بعيد.

5 - أن القرار نفسه قد تضمّن تقرير عقوبات جنائية لأشخاص غير مخاطبين بأحكامه في القوانين والقرارات التي تنظم مهنة الطب والمهن المساعدة لها، مخالفا بذلك الأصل الدستوري المقرر بنص المادة 32 من الدستور، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

6 - أن القرار قد تضمنت مفرداته من العمومية والتوسع بحيث أصبح القرار يتسّع ليشمل كل منتج أو مادة أو أي شيء يستخدم، سواء كان طبيا أو خلافه، بما يخالف مبدأ الشرعية الجنائية.

تحديد نطاق القرار رقم 9 لسنة 2025

قالت الدراسة: «لما كان القرار - رغم ما شابه من مخالفات - يظل قرارا قائما تتّسع أحكامه لكل المخاطبين به على نحو ما ورد به، كما أن محاولة تطبيقه على المؤثرين بوسائل التواصل والشركات المتخصصة في الإعلانات التجارية أو منصات العرض أمر يتعارض مع القانون والدستور، وهو ما يتعيّن معه الطعن على تلك المحاولات، والعمل على إلغائها من قبل القضاء».

طرق الطعن

يمكن الطعن على القرار بإحدى طريقتين:

1 - الطعن المباشر بالقرار، سواء أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بدعوى عدم المشروعية أو بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

2 - الطعن على القرار بمناسبة قيام وزارة الصحة بتطبيق أحكامه على المؤثرين بوسائل التواصل أو الشركات المتخصصة في الإعلانات التجارية أو منصات العرض.

يذكر بأن هذا المقال: هل ينطبق قرار «الصحة» بشأن تنظيم الإعلان على المؤثرين؟ قمنا بنقله من مصدره الرسمي (الجريدة الكويتية) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن هل ينطبق قرار «الصحة» بشأن تنظيم الإعلان على المؤثرين؟.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام