ننشر لكم زوارنا الكرام تفاصيل هذا الخبر القضاء منتصراً لحرية الصحافة: النقد مسموح وإن اشتدت عباراته اليوم السبت 8 فبراير 2025 07:04 مساءً
«إذ أُريدَ لحرية التعبير أن تتنفس في مجال الصحافة، الذي لا يمكن أن يحيا بدون تلك الحرية، فإن قدراً من التجاوز يتعيّن التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ إلى الحقائق المتصلة بالشأن العام». بهذه الكلمات انتصرت محكمة التمييز لحرية الصحافة، في حكمها الذي انتهت فيه إلى براءة «الجريدة» من تهمة الإساءة لأحد المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق. وجاء في نصّ حكم المحكمة برئاسة وكيل محكمة التمييز، المستشار فؤاد الزويد، أن المادة الـ 36 من الدستور تنصّ على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بيّنها القانون، وفي المادة الـ 37 منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، وفي المادة الـ 26 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أنه يُحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمسّ كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية». وأشارت إلى أن تلك المواد تدل على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطّله.
في حكم بارز انتصر لحرية الصحافة ولحرية الكلمة بما احتواه من قواعد تُدرّس، برأت محكمة التمييز برئاسة وكيل المحكمة، المستشار فؤاد الزويد، «الجريدة»، من تهمة الإساءة لأحد المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق، بتأكيدها أن النقد مسموح وإن اشتدت عباراته.
النقد المباح
وبينت المحكمة أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمسّ كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذا الحد، فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف أو الإهانة حسب الأحوال - وأنه حتى يكون النشر أو النقد مباحا، فإنه يتعيّن ألا يخرج الناقد أو الناشر في نقده أو نشره إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة، ولم يلجأ إلى أسلوب التهكّم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه مدلولا يختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، وطالما توخّى المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النشر والنقد ليسا إلا وسيلة للبناء لا للهدم، مع مراعاة أن الآراء التي يتضمنها النشر أو النقد لا يجوز تقييمها منفصلة عمّا توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها من عرض الانحرافات بالمصالح والمرافق العامة ومصادر ثروة الوطن، وأن يكون المواطنون على بيّنة من دخائلها، ويتعين دوما أن يُتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيما يثار بشأنها، فالطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة، وأنه إذ أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعيّن التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ الى الحقائق المتصلة بالشأن العام والمرافق العامة - ولما كان من المقرر قانونا أنه وإن كان الخطأ الموجب للتعويض في المسؤولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف، حتى ولو انتقى سوء القصد ما دامت هناك رعونة وعدم احتياط، إلّا أنه إذا كان المستهدف بالنشر هو تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام، فإن الناشر يكون وإن اشتدت عبارته وعنف في التعليق ملتزما حدود النقد المباح، فإنه ينتفي خطأه الموجب للمسؤولية التقصيرية - ومن المقرر أيضا أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السبّ أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون.
«داعش» الإرهابية
وتابعت المحكمة في حكمها: ولما كان ذلك، وكان البيّن من أوراق الدعوى ومستنداتها - أنه بتاريخ 29/5/2015 نشرت جريدة الجريدة الإلكترونية صورة شخصية للمستأنف ضمن تغطيتها لأحداث تفجير مسجد الإمام صادق، وقد عنونت المقال بأن جماعة داعش الإرهابية هي التي ارتكبت الجريمة، وأن المستأنف مالك المركبة التي استخدمت في إيصال المتهم الى مكان المسجد، وأنه من قام بتسليمها له، وإذ كانت تلك العبارات والصور الواردة بالخبر المنشور بالجريدة سالفة البيان، لم تكن من مخيلة الناشر أو من صنعه أو لدوافع شخصية، وإنما جاءت للمصلحة العامة وفي حدود حرية الرأي والتعبير ولإحاطة العامة بالحدث الذي تعرّضت له دولة الكويت، فضلاً عن أن ما جاء بهذا الخبر كان نقلاً عن أجهزة الأمن وما توصلت إليه من ضبط المتسببين في الحادث خلال فترة وجيزة ودور كل منهم، ومن بينهم المستأنف باعتباره مالك المركبة المستخدمة في الحادث، وهو ما أثبته الحكم الجزائي الصادر في هذه الواقعة، وأقر به الأخير.
حرية الفكر
واوضحت أن المقرر في المادتين 36,37 من الدستور والمادة 26 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر من أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يعطله، فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكب جريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال - إلا أنه إذ كان الهدف من النشر إثارة قضية عامة ونقد موقف جهة ما تحقيقا للصالح العام، فإن الناشر وإن اشتدت عباراته وعنف تعليقه يكون ملتزما حدود النقد المباح - ومن ثم تنتفي معه أركان عناصر المسؤولية التقصيرية قبل المستأنف ضدهما، لعدم ثبوت الخطأ قبلهما، إذ إن ما نشر بالمقال موضوع الخصومة ليس من شأنه المساس بالمستأنف.
«التمييز»: النقد حق دستوري... والأصل عدم رصد كل عبارة احتواها بمقاييس صارمة
وفي ختام حكمها، قالت: فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدّه المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 2736 لسنة 2016 مدني، برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
نشر أخبار «الداخلية» ولو كانت صوراً... مشروع
أكد الحكم أن نشر صورة المتهم لا يُعد من قبيل التشهير به أو المساس بكرامته أو إهانته، وأنه في حدود العمل الصحافي للمستأنف ضدهما، ولا ينال من ذلك إحالة الاستئناف للاستجواب لتقديم صورة من بيان وزارة الداخلية بشأن أحداث ووقائع قضية التفجير، وأن المستأنف ضدهما لم يقدما صورة من هذا البيان، حيث شددت على أن نشر أخبار وزارة الداخلية ولو كانت صوراً مشروع طالما للمصلحة العامة.وأضافت، إذ إن الثابت من مستندات المستأنف المقدمة أمام محكمة أول درجة صورة من المقال محل الاستئناف الراهن والعبارات الواردة فيها، ويسبق كل فقرة فيها إيراد عبارات (أعلنت وزارة الداخلية - أبلغ مصدر أمني)، مما مؤداه أنها جاءت نقلاً عن وزارة الداخلية، لاسيما أن العبارات التي ذكر فيها اسم المستأنف كانت تتعلق بما هو ثابت بالحكم الجنائي السابق بأنه مالك المركبة التي استخدمها الإرهابي المتهم بالتفجير، وهو ما ينتفي معه ثمّة خطأ قبل الطاعنين، ومن ثم تنهار معه أركان المسؤولية التقصيرية قبلهما، بما تضحي معه دعوى المستأنف قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، جديرة بالرفض، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون جديرا بتأييده، ويضحي معه الاستئناف الراهن على غير سند صحيح من الواقع والقانون، جديرا برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق.
يذكر بأن هذا المقال: القضاء منتصراً لحرية الصحافة: النقد مسموح وإن اشتدت عباراته قمنا بنقله من مصدره الرسمي (الجريدة الكويتية) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن القضاء منتصراً لحرية الصحافة: النقد مسموح وإن اشتدت عباراته.
0 تعليق