يسعدنا أن ننشر لكم تفاصيل هذا الخبر الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:39 صباحاً
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ويُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية، شاملة المنتجات الدوائية، والوسائل الطبية، والمنتجات الصيدلانية، ومنتجات الرعاية الصحية، والمنتجات الحيوية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية، والمنتجات والمواد المراقَبة وشبه المراقَبة والخطرة والسامة، سواء كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كل البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملة الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملة المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كل الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.
ويُنظم المرسوم بقانون، للمرة الأولى، أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية، وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت.
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
يذكر بأن هذا المقال: الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية قمنا بنقله من مصدره الرسمي (الإمارات اليوم) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية.
0 تعليق