مسودة “لائحة احياء الأوقاف المجهولة و المعطلة” تُلزم تأجير أصول الوقف وإنشاء صندوق استثماري وقفي

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر مسودة “لائحة احياء الأوقاف المجهولة و المعطلة” تُلزم تأجير أصول الوقف وإنشاء صندوق استثماري وقفي المنشور اليوم الأحد 26 يناير 2025 12:06 مساءً

دعت الهيئة العامة للأوقاف، قطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة ” لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة” خلال الفترة 20/ يناير- 19/ فبراير/2025، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط المملكة، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

وذكرت الهيئة، أن اللائحة تسري الوقف أو الوصية بوقف المجهول والمعطل منهما، وما في حكمهما، سواء كانت عقارات أو منقولات أو غيرها، وفق ما تحدده اللائحة، بالإضافة إلى الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر قرار بشأن المكافأة أو برفضه، قبل نفاذ هذه اللائحة.

واستعرضت المسودة مصادر التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة، من خلال تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم، وفق أحكام اللائحة. ولها أن تقوم عن الأوقاف المجهولة در شأن أهمية الإبلاغ من أجل ذلك بتنظيم الفعاليات الثقافية والتوعوية بن والمعطلة في الكشف عنها وإحيائها، وضمان استدامتها، وكذلك مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها، وأيضا تلقي الهيئة لطلب معالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها، بالإضافة إلى طلب صاحب المصلحة في وقف مجهول البحث عنه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصل إليه بشأنه، وأيضا طلب صاحب المصلحة في وقف معطل مساعدة الهيئة على إحيائه وتنميته، و أخيرا، التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها، في ابتكار طرق الكشف ومعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، أو قيام تلك الجهات بأعمال الكشف والمعالجة عن تلك الأوقاف بتفويض مكتوب من الهيئة.

وحددت المسودة متطلبات استحقاق المكافأة، وهي: (قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه إن وجد وجدت، وتحصيل مبلغ | التعويض إن كان منزوعا، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة – ألا يكون المبلغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته – تعهد المبلغ بالالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اللائحة).

واجازات المسودة للهيئة صرف مكافأة تشجيعية للموظفين العاملين في الإدارة المختصة بمعالجة بلاغات الأوقاف المجهولة بالهيئة، إذا توفر الشرطان الآتيان:(ألا يتجاوز مقدار المكافأة ثلاثة رواتب شهرية في السنة المالية للهيئة- أن يكون الموظف قد أسهم في رفع الجهالة عن الأوقاف وفقا لمؤشرات الأداء المحددة للموظف).

ومنحت المسودة الجهة المختصة تحديد مقدار المكافأة، بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه بمبلغ مالية، بمبلغ مالي تقرره اللجنة. لا يزيد على %10 من قيمة عين الوقف المجهول، كما أعطت المسودة الجهة المختصة صلاحية إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة والمتابعة على تعديه السابق، إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ اللائحة.

ومنحت المسودة الجهة المختصة حق صرف المكافأة من غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت، ويجوز تقسيط المكافأة حسبما تسمح به غلة الوقف، وكذلك الصرف من ربع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة، فضلا عن الاقتراض من فائض غلة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها نفس من يتولى نظارة الوقف المجهول المبلغ عنه – وفقا لشرط الواقف على أن تسترد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وأن يكون الاقتراض للأوقاف التي آلت نظارتها للهيئة وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.

وألزمت المسودة ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف المعطل من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك: (تأجير أصول الوقف وفق شرط الواقف – إنشاء صندوق استثماري وقفي، أو التعاون مع إحدى المؤسسات المالية لإنشائه وتشغيله لغرض الاستفادة من أرباحه في إحياء الأوقاف المعطلة- تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد موافقة الهيئة والمحكمة المختصة، إن كان الوقف تحت نظارة: غير الهيئة، وإن كان تحت نظارتها، فيكتفى بموافقة الهيئة- دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة- دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين- مشاركة الوقف المعطل مع وقف آخر مسجل لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما منصة بالشخصية الاعتبارية.

وأخيراً فإن هذا المقال: مسودة “لائحة احياء الأوقاف المجهولة و المعطلة” تُلزم تأجير أصول الوقف وإنشاء صندوق استثماري وقفي تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن مسودة “لائحة احياء الأوقاف المجهولة و المعطلة” تُلزم تأجير أصول الوقف وإنشاء صندوق استثماري وقفي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام