عبود: منع سير الدراجات ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل الخبر: عبود: منع سير الدراجات ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 02:17 مساءً

أصدر محافظ مدينة بيروت مروان عبود، قراراً يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت.

وجاء فيه:

أن محافظ مدينة بيروت،

بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020( تعيين المحافظ)

بناءً على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)

بناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 2665 تاريخ 23/12/2014(تحديد توقيت سير الدراجات النارية في جميع المحافظات)

بناءً على قرار مجلس الامن المركزي المنعقد بتاريخ 3/2/2025 رقم

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والنشل التي تفشت مؤخَراً في أحياء العاصمة

يقرر ما يلي:

المادة الاولى: يمنع سير الدراجات النارية بمختلف انواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتباراً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح كل يوم.

المادة الثانية: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية، أثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية التي تستخدم لصالح شركات ومؤسسات خاصة وسياحية ومطاعم تقدم خدمات التسليم (Delivery)بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، أكانت تلك الدراجات مملوكة للشركة او لأفراد يعملون لديها على أن يحمل السائقين بطاقات تثبت عملهم لما بعد الساعة 19:00 ممهورة بختم الشركة او المؤسسة مرفقة ببطاقة اقامة صالحة للاجانب وشرط ان تكون الدراجة مستوفية لجميع الشروط القانونية.

وتستثنى ايضاً من المنع الدراجات العائدة الى افراد الطواقم الطبية والتمريضية والصيادلة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمهندسين وافراد الاجهزة الامنية كافة وشرطة البلديات وأفواج الاطفاء والدفاع المدني.

والصليب الأحمر والهيئات الصحية وأصحاب وعمال المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها الابقاء على موظفيها لما بعد ساعات المنع شرط أن يبرزوا ما يثبت ذلك.

المادة الثالثة : على مالكي الدراجات النارية الغير مستثنين من المنع بموجب المادة الثانية من هذا القرار والذين تفرض عليهم الضرورة القصوى التجول بدراجاتهم لما بعد الساعة 19:00 التقدم من دائرة المحافظة بطلب خطي مرفق به كافة الأوراق الثبوتية القانونية له ولدراجته مع ذكر الأسباب القاهرة التي تفرض عليه التجول ليلاً ليصار الى دراسته وتحديد امكانية اعطائه ترخيص استثنائي للسير.

المادة الرابعة: تتولى قيادة شرطة بيروت مهمة تطبيق دقائق هذا القرار عملياً واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

يذكر بأن هذا المقال: عبود: منع سير الدراجات ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت قمنا بنقله من مصدره الرسمي (صوت بيروت) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن عبود: منع سير الدراجات ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام